الحر العاملي
66
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإبل . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 8 ) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي ( 9 ) . 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول [ 11533 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت ( 1 ) بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول .
--> ( 8 ) يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات . ( 9 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3 : 511 / 2 ، والتهذيب 4 : 66 / 181 . ( 1 ) في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .